L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2917/2016 · 24/10/2016

حول الخصم من المورد على المبالغ الراجعة الى شركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية

  من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول الخصم من المورد على المبالغ الراجعة الى شركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 سبتمبر 2016  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الخصم من المورد على المبالغ الراجعة لشركة متحصلة على ترخيص من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.