من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد على المبالغ الراجعة الى شركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 سبتمبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الخصم من المورد على المبالغ الراجعة لشركة متحصلة على ترخيص من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.