L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1670/2012 · 07/11/2012

طلب توضيحات حول استعمال موجودات الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب توضيحات حول استعمال موجودات الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المرجع : مكتوبك بتاريخ 09 أكتوبر 2012 لقد طلبت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول شروط استعمال موجودات الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية حيث طلبت التأكيد على أنه يتعين: - أن تتكون 80% على الأقل من موجودات الصنا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.