من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول استعمال موجودات الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
المرجع : مكتوبك بتاريخ 09 أكتوبر 2012
لقد طلبت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول شروط استعمال موجودات الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية حيث طلبت التأكيد على أنه يتعين:
- أن تتكون 80% على الأقل من موجودات الصنا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.