L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2105/2013 · 28/10/2013

طلب التمديد في فترة استعمال المبالغ الموضوعة على ذمة شركات الاستثمار ذات راس مال تنمية و الصناديق المشتركة للتوظيف في راس مال تنمية

من وزير المالية إلى الموضوع: طلب التمديد في فترة استعمال المبالغ الموضوعة على ذمة شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 17 أكتوبر 2013 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنه، نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية لم تتمكن شركات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.