من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب التمديد في فترة استعمال المبالغ الموضوعة على ذمة شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 17 أكتوبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنه، نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية لم تتمكن شركات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.