L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2355/2016 · 09/08/2015

حول الانتفاع بأحكام الفصل 22 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 22 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 جويلية 2016  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم هي أعلاه أن شركتكم هي شركة تصرف في صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال التنمية المنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.