من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 22 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 جويلية 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم هي أعلاه أن شركتكم هي شركة تصرف في صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال التنمية المنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.