الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لعمولات التصرف الراجعة لشركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 1 جوان 2022
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع اعلاه أن البنوك تتولى إيداع مبالغ مالية لدى شركات ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.