L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1214/2022 · 09/11/2022

النظام الجبائي لعمولات التصرف الراجعة لشركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزيرة المالية إلى  الموضوع: النظام الجبائي لعمولات التصرف الراجعة لشركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 1 جوان 2022 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع اعلاه أن البنوك تتولى إيداع مبالغ مالية لدى شركات ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.