من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لعمولات التصرف الراجعة لشركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 1 جوان 2022
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ البنوك تتولى إيداع مبالغ مالية لدى شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية قصد استثمارها في مؤسسات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.