من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع: حول إحداث صندوق مشترك للتوظيف في رأس مال تنمية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 ديسمبر2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن صندوق الودائع والأمانات - تصرف يعتزم إحداث صندوق مشترك للتوظيف في رأس مال تنمية سيتم استعمال موجوداته وفقا لأحكام الفصل 2
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.