L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 123/2021 · 16/02/2021

حول إحداث صندوق مشترك للتوظيف في رأس مال تنمية

من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار  إلى  الموضوع: حول إحداث صندوق مشترك للتوظيف في رأس مال تنمية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 ديسمبر2020  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن صندوق الودائع والأمانات - تصرف يعتزم إحداث صندوق مشترك للتوظيف في رأس مال تنمية سيتم استعمال موجوداته وفقا لأحكام الفصل 2

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.