Sommes déposées dans les fonds communs de placement à risque
طلب توضيحات حول النظام الجبائي للمبالغ المودعة في صندوق مشترك للتوظيف في رأس مل تنمية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية [ختم: 2015 مارس - 4] 419
من وزير المالية إلــى […]
الموضــوع: طلب توضيحات حول النظام الجبائي للمبالغ المودعة في صندوق مشترك للتوظيف في رأس مال تنمية
المرجــع: مكتوبكم بالبريد الالكتروني بتاريخ 30 جانفي 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة متى تصبح الامتيازات الجبائية لدى الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية مكتسبة للمستثمرين لدى الصناديق المذكورة ولايمكن الرجوع فيها، يشرفني إعلامكم أنّ الانتفاع بهذه الامتيازات يستوجب احترام الصناديق المذكورة لكلّ الشروط اللازمة لممارسة نشاطها والمتعلقة خاصّة بنسب وآجال استعمال الحصص المحرّرة والمنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي من ناحية، وكذلك الشروط المنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، من ناحية أخرى.
وفي خلاف ذلك، أي في صورة عدم احترام الشروط المذكورة أعلاه، يتمّ سحب الامتيازات الجبائية التي انتفع بها المستثمرون في الصناديق المذكورة وبالتالي دفع الضريبة التي لم تدفع تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
هذا، وطبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، يمكن لمصالح المراقبة الجبائية التدخل لدى المستثمرين في الصناديق المذكورة بعد انقضاء الأجل المحدّد لها لاستعمال الحصص المحرّرة في المشاريع والمؤسسات التي يخوّلها القانون، وذلك إلى غاية موفى السنة الرابعة الموالية لانقضاء الأجل المحدّد لاستعمال الحصص في المشاريع والمؤسسات المذكورة.
Page 2
مع العلم أنّه بعد انقضاء آجال التدارك المحدّدة بـ 4 سنوات كما تمّ بيانه أعلاه، لا يمكن لمصالح المراقبة الجبائية التدخل لسحب الامتياز باعتبار أنّ الأمر يتعلّق بسنوات شملها التّقادم.
وتقبّلوا، سيــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه [ختم: المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.