من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول النظام الجبائي للمبالغ المودعة في صندوق مشترك للتوظيف في رأس مال تنمية
المرجع: مكتوبكم بالبريد الالكتروني بتاريخ 30 جانفي 2015
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة متى تصبح الإمتيازات الجبائية لدى الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية مكتسبة للمستثمرين لدى الصناديق المذكورة ولا ي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.