مذكرة خاصة عدد 379 بتاريخ 12 مارس 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المذكور أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه توضيحات حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 124 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، يشرفني إعلامكم بما يلي :
حيث أن حريفتكم تنشط في إطار شركة خاضعة للضريبة على الشركات فإن إستخلاص مع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.