مذكرة خاصة عدد 487 بتاريخ 10 أفريل 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات تتعلق بمعلوم الطابع الجبائي، يشرفني أن أحيطكم علما بأنه يتعين على الذوات الخاضعة للضريبة على الشركات دفع معلوم الطابع الجبائي إجباريا حسب جداول بيانية بالنسبة إل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.