مذكرة خاصة عدد 229 بتاريخ 14 فيفري 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم فيه أن شركة البركة العقارية تنشط في ميدان البعث العقاري وتقوم ببيع العقارات بواسطة عقود بيع دون إصدار فواتير وطلبتم توضيحات حول توظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب على أعمالكم.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.