من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تاريخ احتساب رقم معاملات شركة بعث عقاري
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 أوت 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم وهي شركة بعث عقاري تبرم عقود بيع تكتسي صبغة البيع دون التحويز أي قبل بداية أشغال البناء أو أثناء سير الأشغال مما يستحيل تحويلها إلى أصول جاهزة. وطلبتم معرفة هل يستوج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.