من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على شركة بعث عقاري .
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 2 جانفي 2013 .
وبعد،
تضمن مكتوبك طلب معرفة كيفية طرح الباعثين العقاريين الخاضعين جزئيا للأداء على القيمة المضافة والذين لم يحققوا بعد رقم معاملات للأداء ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.