مذكرة خاصة عدد 1239 بتاريخ 13 أكتوبر 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه توضيحات حول معلوم الطابع الجبائي المستوجب على تذاكر النقل الدولي الجوي والبحري للأشخاص والسلع والوثائق التي تقوم مقامها، يشرفني إعلامكم أن هذه الأخيرة تخضع لمعلوم طابع جبائي قدره دي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.