مذكرة خاصة عدد 744 بتاريخ 30 ماي 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم فيه توضيحات حول تحديد المطالب بدفع معلوم الطابع الجبائي المنصوص عليه بالعدد 3 من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي والمستوجب على تذاكر النقل الدولي الجوي والبحري للأشخاص والسلع والوثائق التي تقوم م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.