مذكرة خاصة عدد 64 بتاريخ 19 جانفي 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة معلوم الطابع الجبائي المستوجب على نسخ الأحكام التنفيذية والمجردة، يشرفني أن أحيطكم علما بأن الأحكام والقرارات ونسخها الخاضعة لمعلوم تسجيل نسبي تخضع 'لى معلوم الطابع الجبائي ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.