من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع : حول طلب تسجيل نسخة مجردة من عقد بيع عقار
المرجع: مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 10 جوان 2020
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه تمكينك من تسجيل نسخة مجردة من عقد بيع عقارء أتشرف بأن أحيطك علما بأنه طبقا لأحكام الفصل 13 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تسج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.