L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 930/2020 · 19/06/2020

حول طلب تسجيل نسخة مجردة من عقد بيع عقار

من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى الموضوع : حول طلب تسجيل نسخة مجردة من عقد بيع عقار المرجع: مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 10 جوان 2020 تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه تمكينك من تسجيل نسخة مجردة من عقد بيع عقارء أتشرف بأن أحيطك علما بأنه طبقا لأحكام الفصل 13 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تسج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.