الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول تسجيل نسخة مجردة من عقد بيع محل سكني
المرجع: مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 17 جويلية 2023
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول إجراء تسجيل نسخة مجردة من عقد بيع م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.