من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول إجراء التسجيل على نسخة مجردة
المرجع: مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 28 ديسمبر 2015
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلبك إجراء التسجيل على نسخة مجردة من عقد بيع منوّبك السيد ************ المبرم بتاريخ 10 سبتمبر 1987، يشرّفني إعلامك أنه عملا بأحكام الفصلين 13 و92 من مجلة معاليم التس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.