مذكرة خاصة عدد 432 بتاريخ 31 ماي 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
" تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه الترخيص لكم في دفع معلوم الطابع الجبائي المستوجب على السندات التجارية المثبتة لتمويل حرفائكم حسب جداول بيانية (1) بصفتكم مؤسسة مالية تتعامل أساسا مع غير المقيمين، يشرفني إحاطتكم علما أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.