من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الكمبيالة القابلة للقراءة الآلية
المرجع: مكتوبكم المؤرخ في 17 مارس 2015 الوارد علينا بتاريخ 24 مارس 2015
لقد ذكرتم بمكتوبكم أن بعض المحاكم العدلية تستوجب توظيف معلوم طابع جبائي محدد بـ 0،400 دينارا على الكمبيالة موضوع إستصدار الأوامر بالدفع، وتطلبون توضيحات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.