مذكرة خاصة عدد 868 بتاريخ 22 جوان 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات حول خضوع وصولات كراء محلات لمعلوم الطابع الجبائي المنصوص عليه بالعدد 6 من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما تم تنقيحه بأحكام الفصل 76 من قانون المالية لسنة 2004 وبأحكام الفصل 47 من قان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.