مذكرة خاصة عدد 1043 بتاريخ 21 جويلية 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول إعفاء وصولات عقود التأمين من معلوم الطابع الجبائي.
جوابا، يشرفني أن أحيطكم علما بأنه تم بموجب أحكام الفصل 76 من القانون عدد 80 لسنة 2003 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2004 حصر تطبيق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.