مذكرة خاصة عدد 1776 بتاريخ 14 ديسمبر 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه إعادة النظر في مطالبة مصالح المراقبة الجبائية لمؤسسات التأمين بدفع معلوم الطابع الجبائي المستوجب على وصولات التأمين، بالإعتماد على الأمر المؤرخ في 27 مارس 1947 المتعلق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.