مذكرة خاصة عدد 389 بتاريخ 14 مارس 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2002 حين الفقرة II من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات حيث ضبط قائمة جديدة للمدخرات الفنية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.