من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 ديسمبر 2018
القد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم انتفعتم ابتداء من شهر أفريل 2017 بطرح فوائض القروض المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015. كما بينتم أنه تبعا للترفيع في نسبة الفا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.