من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 أوت 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه تم التعرض عند التثبت في مطالب الأعوان للإنتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 لبعض الإشكاليات، وطلبتم بالتالي توضيح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.