مذكرة خاصة عدد 1538 بتاريخ 12 جويلية 2013 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب معرفة هل يمكن الإنتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي للمدخرات الفنية في إطار عملية إندماج كلي لشركتي تأمين، يشرفني إعلامكم أن المدخرات الفنية التي تكونها مؤسسات التأمين تمثل مستحقات المؤمن لهم، وبالتالي،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.