مذكرة خاصة عدد 453 بتاريخ 07 أفريل 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة المآل الجبائي للقيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأسهم بالبورصة المحققة من قبل شركات غير مستقرة بتونس وما هي القواعد المتعمدة من قبل إدارة الجباية لتح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.