مذكرة خاصة عدد 673 بتاريخ 12 أفريل 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي لحصص الأسهم والقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في أسهم مدرجة بالبورصة بفرنسا والمحققة من قبل أشخاص طبيعيين مقيمين بتونس. كما طلبتم معرفة الواجبات الجبائية المستوجبة عل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.