مذكرة خاصة عدد 641 بتاريخ 18 ماي 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن القيمة الزائدة المتأتية من التفويت من قبل شركة غير مستقرة بتونس في سندات شركة عقارية خاضعة للضريبة على الشركات أم لا، يشرفني إعلامكم بما ي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.