مذكرة خاصة عدد 848 بتاريخ 2 جويلية 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة ما إذا كانت القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأسهم من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين تخضع للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات، يشرفني إعلامكم بما يل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.