Sort de la plus-value provenant de la cession des parts des FCPVM
النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين المقيمين بتونس
P P 138/2012·6 février 2012
مذكرة خاصة عدد 138 بتاريخ 6 فيفري 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين المقيمين بتونس (خاضعة للضريبة أو معفاة منها خارج ميدا
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.