مذكرة خاصة عدد 1576 بتاريخ 20 نوفمبر 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إمكانية إيداع تصريح تصحيحي يتعلق بتصريح المؤجر، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفقرة III من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.