مذكرة خاصة عدد 803 بتاريخ 09 جوان 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يشمل واجب إيداع تصريح المؤجر، الأشخاص الطبيعيين الذين لم يقوموا بدفع أي من المبالغ المشار إليها بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أو المبالغ المنصوص عليها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.