مذكرة خاصة عدد 176 بتاريخ 24 فيفري 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون من خلاله تمكينكم من إيداع تصريح المؤجر،
يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يتعين على كل شخص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.