مذكرة خاصة عدد 271 بتاريخ 03 مارس 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يشمل واجب إيداع تصريح المؤجر الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب :
- النظام التقديري،
- نظام القاعدة التقديرية،
- النظام الحقيقي والذين لم ينخرطوا لدى الصندوق الوطني للضمان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.