مذكرة خاصة عدد 225 بتاريخ 13 فيفري 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول تصريح المؤجر، أتشرف بإعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تكون الضريبة على الدخل والضريب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.