مذكرة خاصة عدد 495 بتاريخ 29 مارس 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة ما إذا كانت شهادات الخصم من المورد على الأجور والأتعاب يجب توثيقها مع تصريح المؤجر أم لا، أتشرف بإعلامكم بأنه طبقا للفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، فإنه يتعين على مد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.