مذكرة خاصة عدد 595 بتاريخ 06 ماي 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يخضع الأشخاص الذين لا يقومون بالخصم من المورد لواجب إيداع تصريح المؤجر مبينين أن بعض مكاتب مراقبة الأداءات تطالب الأشخاص المذكورين بإيداع التصريح المذكور،
يشرفني إعلامكم أنه يستوجب إيداع تصريح المؤجر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.