مذكرة خاصة عدد 743 بتاريخ 5 جوان 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه إمكانية القيام بتصاريح تصحيحية تتعلق بتصريح المؤجر وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2002، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل المذكور لا تشمل الت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.