مذكرة خاصة عدد 361 بتاريخ 11 أفريل 2006 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبين بمقتضاه مدك بتوضيحات حول النقاط التالية :
1) إمكانية الإنتفاع بطرح أتعاب وعمولات لم يقع التصريح بها صلب تصريح المؤجر وقامت الشركة بالتصريح بها صلب تصريح مؤجر تصحيحي،
2) إمكانية الإنتفاع بطرح ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.