من وزيرالمالية
إلى
الموضوع: حول طرح أتعاب غير مصرّح بها ضمن تصريح المؤجحر
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 مارس 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل يمكن طرح الأعباء المتعلقة بأتعاب لم يتم التصريح بها ضمن تصريح المؤجر بإعتبارها غير خاضعة للخصم من المورد تبعا لإستظهار المنتفع بها بشهادة إعفاء من الخصم من المورد.
جوابا، يشرفني إعلامك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.