مذكرة خاصة عدد 2063 مكرر بتاريخ 08 جويلية 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة ما يلي :
1- هل أن طرح الأداء على القيمة المضافة من قبل الحريف التونسي يتم في تاريخ الفوترة من قبل المزود الأجنبي أو في تاريخ الدفع أي تاريخ الق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.