من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد المطبّق على العمولات وأجور الوساطة المدفوعة من قبل شركة مصدرة كليا لفائدة غير مقيمين
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 07 أفريل 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الخصم من المورد المطبقة على العمولات وأجور الوساطة المدفوعة من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.