مذكرة خاصة عدد 2582 مكرر بتاريخ 01 نوفمبر 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة :
1) كيفية القيام بالخصم من المورد بنسبة 100 % بعنوان العمليات المنجزة من قبل الأشخاص الذين ليست لهم مؤسسة بالبلاد التونسية في صورة عدم التنصيص على الأداء على القيمة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.