مذكرة خاصة عدد 649 بتاريخ 21 ماي 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أنكم تقومون بإسداء الخدمات التالية لحرفاء أجانب تتعلق بنشاطكم بتونس :
- إسداء خدمات فكرية تتمثل في تقديم المساعدة والإستشارة بخصوص التشريع التونسي وكذلك حول طرق المع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.