مذكرة خاصة عدد 255 بتاريخ 03 ماي 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد تضمّن مكتوبكم أنكم تقومون في إطار نشاطكم المتمثل في جراحة الأسنان بإسداء خدمات لفائدة حرفاء غير مقيمين بالبلاد التونسية، وتطلبون معرفة الإجراءات اللازمة للإنتفاع بالإعفاءات المنصوص عليها بالفصل 4 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وكذلك بالإعفاء من الضریبة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.