من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي للمجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 سبتمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمر جع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للمجلس الوطني لعمادة أطباء الآسنان، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
بالرجوع إلى أحكام القانون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.