Services sanitaires et d’assistance rendus en Tunisie au profit de non-résidents
حول خدمات منجزة لفائدة غير مقيمين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 2016/02/01 259
من وزير المالية إلـــى
الموضـــوع: حول خدمات منجزة لفائدة غير مقيمين المرجـــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 جانفي 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي ذكرتم بمقتضاه أنّكم تعتزمون إحداث شركة ذات مسؤولية محدودة بقبرص سيتمثل نشاطها في تقديم المساعدة الإدارية واللوجستيكية والصحية لفائدة مرضى أجانب غير مقيمين بتونس طالبين معرفة هل تستجيب الخدمات المذكورة لمفهوم التصدير وهل تخضع للأداء على القيمة المضافة وما هي نسبة الأداء المطبقة في هذه الحالة، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. في مادّة الضرائب المباشرة
تعتبر عمليات تصدير خاصّة الخدمات المسداة خارج البلاد التونسية والخدمات المنجزة بالبلاد التونسية والموجّهة للاستعمال بالخارج والخدمات المسداة لفائدة المؤسّسات المصدّرة كليًا على معنى التّشريع الجبائي الجاري به العمل.
على هذا الأساس، وباعتبار أنّ خدمات الشركة موضوع مكتوبكم منجزة ومستعملة بتونس ولم تنجز لفائدة المؤسسات المذكورة أعلاه، فهي لا تستجيب لمفهوم التصدير ولا يمكنها الانتفاع بالامتياز الجبائي المخوّل للتصدير.
2. في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع خدمات المساعدة الإدارية واللوجيستيكية والصحيّة لفائدة المرضى الأجانب غير المقيمين بتونس للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% بإعتبارها خدمات منجزة ومستعملة بالبلاد التونسية وذلك طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal applicable à l'organisation en Tunisie de spectacles par des non-résidents
- Régime de TVA applicable aux services sanitaires rendus au profit des étrangers
- Prestations sanitaires rendues aux non résidents
- Note commune N° 11/2005 : Commentaire des dispositions de l’article 46 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l’année 2005 relatif à l’exonération de la TVA des services rendus au profit des non résidents par les établissements de santé
- Prestations sanitaires et assistance médicale au non résident